الشيخ محمد علي الأنصاري

225

الموسوعة الفقهية الميسرة

ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز دون إعارته « 1 » . أركان الإجارة : أركان الإجارة ثلاثة : العقد ، المتعاقدان ، العوضان . الركن الأوّل - العقد : يحتاج عقد الإجارة - كسائر العقود - إلى إيجاب وقبول . واللفظ الصريح الدالّ على الإيجاب هو : آجرتك وأكريتك « 1 » ، فيقول : آجرتك هذه الدار أو أكريتك هذه الدابّة وأمثال ذلك ، فيقول القابل : قبلت أو استكريت أو استأجرت . ولا ينحصر لفظ الإيجاب والقبول في ذلك بل يكفي كلّ ما دلّ عليه ، نعم يشترط أن يكون دالا على مفهوم الإجارة أمّا مثل « ملكتك » فلا يقع به الإجارة ؛ لأنّه يفيد نقل العين بينما تفيد الإجارة نقل المنفعة ، فإذن لا يصحّ قصد الإجارة بمثل « ملّكتك هذه الدار » نعم يصحّ لو قال : ملّكتك سكنى هذه الدار سنة ، مثلا ؛ لإفادته نقل المنفعة « 1 » . ومع ذلك فقد احتمل في الجواهر انعقاد الإجارة بذلك ونقله عن التحرير « 2 » . المعاطاة في الإجارة : بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة في الإجارة وعدمه ، ويرجع البحث في ذلك إلى البحث عن جريان المعاطاة في البيع وعدمه ، قال في مستند العروة معلّقا على كلام السيد اليزدي : « ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود » : « الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصية فيه ؛ فإنّ البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط واحد ، وملخصه : أنّه إن ثبت في مورد بدليل خاصّ اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ « طالق » بعد ذكر المرأة اسما أو وصفا ، وكما في النذر وشبهه واليمين ، حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما ، وإلّا

--> ( 1 ) الجواهر 27 : 214 . ( 2 ) الجواهر 27 : 204 . 1 الجواهر 27 : 205 . 2 نفس المصدر .